السيد أحمد الموسوي الروضاتي

78

إجماعات فقهاء الإمامية

ويجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال بول ولا غائط مع الإمكان ، ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . . . * يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر في حال بول ولا غائط ولا يحدث في الماء الجاري ولا الكثير الراكد * القليل ومياه الآبار لا يجوز أن يحدث فيها * يستحب أن يتقي بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح * يستحب أن لا يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه كشطوط الأنهار * يستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الموضع الذي يتخلى فيه واليمنى عند الخروج والدعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 35 ، 36 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة : ويستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ، ولا يحدث في الماء الجاري ولا الكثير الراكد ، فأما القليل ومياه الآبار فلا يجوز أن يحدث فيها . ويستحب أن يتقي بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح . ويستحب أن لا يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه ، كشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وأفنية الدور ، وجواد الطرق . ويستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الموضع الذي يتخلى فيه ، واليمنى عند الخروج ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه . كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . * يجب الاستنجاء من الأحداث إلا الريح ومس الميت وما يفقد معه التحصيل * يجب الاستبراء من البول بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق في المجرى منه ولا يجزئ في إزالته إلا الماء وحده مع وجوده * يجزئ في الاستنجاء من الغائط الأحجار مع وجود الماء أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين سوى المطعوم والعظم والروث ومن السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل والجمع بينهما أفضل * يصح الاستنجاء بالأحجار إذا يتعد النجو مخرجه فإن تعداه لم يجز في إزالته إلا الماء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 36 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة : ويجب الاستنجاء من الأحداث المقدم ذكرها إلا الريح ومس الميت وما يفقد معه التحصيل ، أما البول فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ، ليخرج ما لعله باق في المجرى منه ، ولا يجزئ في إزالته إلا الماء وحده مع وجوده ، وكذلك باقي هذه